الزركشي

154

البحر المحيط في أصول الفقه

قولان وعلى هذا فهل يقتضي التحريم من جهة اللغة أم من جهة الشرع فيه وجهان كالوجهين في الأمر ثم المراد صيغة لا تفعل فأما لفظ ن ه ى فإنه للقول الطالب للترك أعم من أن يكون حراما أو مكروها . وقال ابن فورك صيغته عندنا لا تفعل وانته واكفف ونحوه . * * *